وقد يقرر الاشكال بوجه ثالث على الاستصحاب لعدم مجهولي التأريخ بأن الزمان الاول هو ظرف اليقين بعدمها والزمان الثاني بعده هو ظرف لليقين بوجود أحدهما والزمان الثالث هو ظرف اليقين بوجود الآخر وهو زمان حدوث الشك في تقدم أحدهما على الآخر أو تأخره عنه فلم يتصل زمان الشك بزمان اليقين للفصل بالزمان الثاني.
وفيه ان الميزان في الاستصحاب هو اتصال زمن المشكوك بالمتيقن وان كان الشك قد حدث بعد سنين في استمراره وبقائه لتمامية أركان الاستصحاب حينئذ من اليقين السابق والشك اللاحق في استمرار المتيقن سابقا وفيما نحن فيه إن الشك وان حدث في الزمان الثالث لكنه متعلق بالزمان الثاني في إن أيا من مجهولي التأريخ باق على عدمه والآخر منهما قد وجد وإلا فالزمان الثالث زمان اليقين بوجودهما وانما حدث فيه الشك في ان أيهما كان باقيا على عدمه في الزمان الثاني فالمتيقن هو عدم واحد منهما مشكوك بقاؤه الى الزمن الثاني فهو متصل به ولا يضر في الاستصحاب حصول نفس اليقين والشك في زمان واحد بعد اتصال زمان المتيقن بالمشكوك بل حتى لو حصل الشك بالبقاء قبل اليقين بالحدوث كما تقدم صح الاستصحاب وإلا لو كان ذلك موجبا للمنع من الاستصحاب لكان من تيقن الطهارة صباحا ثم انه في العصر كان متيقنا بانتقاض تلك الطهارة إلا انه يشك في بقاء طهارته الصحيحة للظهر إلّا يصح استصحابها الى الظهر لانه قد حدث شكه في المغرب. وقد يقرر الاشكال بوجه رابع على صحة جريان استصحاب عدم مجهولي التاريخ حاصله ان النقض فيهما لم يحرز انه من نقض اليقين بالشك بل يحتمل انه من نقض اليقين باليقين فلم يحرز شرط صحة جريان الاستصحاب فيهما