نعم أورد استاذنا كاظم الشيرازي أن القابلية للجعل التي هي مصححه للاستصحاب هي القابلية للجعل التشريعي الذي يكون فيه أعمال المولوية والعبودية فليس كل ما كان متعلقا لجعل المولى أو قابلا لتصرفه فيه يصح استصحابه كما في الاحكام التكليفية المتعلقة بغير المستصحب (بالكسر) اذا كان موضوعا لأثر شرعي له فانها وان كانت قابلة للجعل إلا ان المصحح لاستصحابها ترتب الأثر العملي عليها دون نفسها بل وكذا الاحكام التكليفية للمكلف اذا لم يكن لها أثر عملي تعبدي وحينئذ فاستقلال الأحكام الوضعية بالجعل لا يصحح استصحابها ولا استصحاب ما كانت مترتبة عليه فضلا عن نفسها ولا يخفى ما فيه فانها اذا كانت مجعولة لأي عرف لا بد لغرض هناك فللجاعل أن يرفعها أو يبقيها لذلك الغرض.
التنبيه التاسع في المستصحب المجعول شرعيا او ذا اثر شرعي في ظرف الشك : ـ
إنه لا يلزم أن يكون المستصحب في زمان اليقين به مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي وانما يلزم أن يكون مجعولا شرعيا أو ذا أثر شرعي في ظرف الشك فمثلا اليقين السابق بعدم التكليف بالشيء من الازل لم يكن اليقين به يقينا بمجعول شرعي ولا له أثر شرعي ولكن زمان الشك به وهو حال البلوغ يكون مجعولا شرعيا فيصح استصحابه وهكذا مثل التراب مع وجود الماء المعلوم طهارته لا يثبت له جواز التيمم به لكنه لو شك في طهارته مع ذهاب الماء كان يترتب على استصحاب طهارته زمان الشك جواز التيمم به وذلك لأن ظرف الشك في البقاء هو ظرف التعبد من الشارع والتعبد لا بد أن يكون بمجعول شرعي إما نفس المستصحب أو أثره.