فهي ليس بمجعولة شرعا وانما المجعول منشأ انتزاعها وهو الأمر بالشيء مع ذلك الشرط في هذه الحال أو مع ذلك الجزء في هذه الحال أو مع عدم ذلك المانع في هذه الحال فهي ليست بمجعولة للشارع حتى تستصحب ولا يترتب عليها أثر شرعي لأن أثر شرطية الشيء لشيء أو جزئيته أو عدم مانعيته هو عدم الاطاعة بدونه وهو حكم عقلي.
والجواب عن استصحاب ذات الشرط أو الجزء أو عدم المانع فانه يصح لاثبات اكتفاء الشارع بالوجود الاستصحابي فانه لا يلزم أن يكون الأثر من الأمور التشريعية بل يكفي أن يكون أمره بيد الشارع بما هو شارع وجودا وعدما ونفيا واثباتا فيكفي أن يكون اثر المستصحب هو الاكتفاء والاجزاء وعدم المؤاخذة فانه بيد الشارع الاكتفاء وعدم المؤاخذة بدليل جعل الشارع قاعدة الفراغ والتجاوز وأصالة الصحة بل صحيحة زرارة في الوضوء تدل على صحة استصحاب وجود الشرط والقول بوجوب كونه من سنخ الأحكام الشرعية تحكّم لا دليل عليه وذكر المرحوم الشيخ عبد الحسين آل أسد الله في شرحه على الكفاية انه قد ذهب الى ذلك الحاج آغا رضا الهمداني (ره) في حاشيته على الرسائل. بل هذا الاشكال كالاجتهاد في مقابل النص فان أهم روايات الاستصحاب واردة في استصحاب بقاء الشرط كالطهارة أو عدم المانع كالنجاسة فراجعها.
وأما استصحاب الشرطية ونحوها للشيء عند الشك في بقائها له في حال من الاحوال فهو أيضا صحيح لما عرفت من ان الشرطية والجزئية والمانعية مجعولة للشارع فيصح استصحابها كما يصح استصحاب نفس الحكم الشرعي أو عدمه.