بقائه في ظرف حدوث الآخر فيستصحب وينضم الى القطع بحدوث الآخر في حد ذاته لأن الاستصحاب يلحظ بالنسبة اليه فيثبت الموضوع للأثر هذا نظير الاستصحاب الجاري في أطراف العلم الاجمالي في لحاظ الاستصحاب في كل واحد من الأطراف بنفسه ولذا تتعارض الاستصحابات فيها مع انه لو لوحظ مجموعهما لا يصح الاستصحاب للعلم بالانتقاض فيه ففي المقام يلحظ نفس الحادث الآخر لا زمانه. نعم لو لوحظ نفس الزمان يرد الأشكال لأن استصحاب عدم أحدهما أو وجوده في الزمان الثاني لازمه العقلي ذلك ونحن كلامنا في الاستصحاب بالنسبة الى الحادث الآخر لا للزمان فان الاستصحاب للشيء الى زمن الحادث الآخر تارة يلحظ بالنسبة لنفس وجود الحادث الآخر من حيث التقدم عليه أو التأخر عنه وتارة يلحظ بالنسبة الى نفس زمانه من حيث وجوده فيه وعدم وجوده فيه ونحن كلامنا كما عرفت انما هو في الاول لا في الثاني.
ثمرة النزاع في جريان الاستصحاب
ان النزاع بين المشهور القائلين بعدم جريان الاستصحاب في مجهولي التأريخ من جهة التعارض بين الاستصحابين وبين صاحب الكفاية القائل بعدم جريان الاستصحاب فيهما من جهة عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين تظهر ثمرته فيما كان الأثر الشرعي يترتب على أحدهما دون الآخر فان من يمنع من جريانهما من جهة التعارض يجري هنا الاستصحاب فيما يترتب عليه الأثر الشرعي عليه حيث لم يعارضه الاستصحاب في الآخر لعدم جريانه فيه من جهة عدم ترتب الأثر واما اذا قلنا ان المنع من جريان الاستصحاب هو عدم احراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين فلا يجري الاستصحاب فيما له الاثر الشرعي ايضا لعدم احراز اتصال