والحاصل ان الموضوع فيما نحن فيه مركب من جزءين احدهما العدم أو الوجود المستصحب والثاني الظرف المطلوب ثبوت المستصحب فيه والاول انما يحرز بالاستصحاب في الزمن الثاني لأنه في الزمن الثالث مقطوع بوجوده فلا وجه لاستصحابه فيه ولا ريب إن الاستصحاب في الزمن الثاني لا يثبت ان الموجود هو الحادث الآخر فيه. نعم لازم ذلك عقلا من جهة العلم الاجمالي. وبعبارة اخرى استصحاب عدم أحدهما الى الزمن الثالث لا يصح لأن الفرض القطع بحدوثهما معا والاستصحاب الى الزمن الثاني وان أثبت العدم إلا انه وجود الحادث الآخر غير مقطوع به لاحتمال انه وجد في الزمان الثالث فليس الجزء الثاني للموضوع محرزا بالوجدان والاستصحاب لا يثبته.
وجوابه يعلم مما سبق فانا نستصحب عدم أحد الحادثين الى زمان الوجود الواقعي للحادث الآخر فيثبت مقارنته له ويرتب عليه الأثر الشرعي في الموضوع الذي نحن فيه ففي المثال المذكور نستصحب وجود الابن الى زمن موت الاب الواقعي فيحرز أحد جزئي الموضوع بالاستصحاب وهو وجود الابن والجزء الآخر بالوجدان والقطع وهو موت الأب. واحتمال ان يكون موت الأب بعد موت الابن لا يرفع الشك في استمرار وجود الابن في ظرف موت الأب.
والحاصل ان العدم لأحدهما أو الوجود المقطوع به سابقا لا ريب في انه يحتمل بقاؤه حتى زمن الحادث الآخر من جهة احتمال تقدم حدوث الآخر أو تأخره فان مجرد الشك في التقدم والتأخر لا يرفع الشك في استمرار عدم احدهما حتى زمان حدوث الآخر المقطوع بحدوثه فتكون أركان الاستصحاب بالنسبة الى نفس كل واحد من الحادثين تامة لليقين السابق بالعدم والشك في