يجيء الكلام فيها المتقدم في الصورة الاولى.
ثالثها ان يكون ذلك غير مستند الى فعل شخص وانما كان بقضاء وقدر مثل أن تكون الدابة قد أدخلت رأسها في قدر الغير بحسب الصدفة والاتفاق والحكم في هذه الصورة كالحكم في الثانية ولا وجه لما نسب الى المشهور في هذه الصورة بلزوم اختيار أقل الضررين حيث لا دليل على ذلك مع انه كل من المتضررين على مستوى واحد في سلطنته على ماله وكل منهما منفي عنه وجوب تحمل ضرر الآخر بقاعدة (لا ضرر) نعم اذا رجعا الى الحاكم الشرعي فله أن يلزم صاحب المال الذي حكم عليه ببقاء ماله أن يسلم نصف البدل لمن حكم عليه بتلف ماله لكون الضرر كان متوجها عليهما معا فليس من العدل والانصاف أن يتحمله أحدهما فقط كما ان على الحاكم الشرعي إتلاف ما هو الأقل قيمة منهما ليكون الضرر على المالكين أقل كما هو مقتضى العدل والانصاف.
المقام السابع في الموارد التي تمسك فيها الفقهاء بقاعدة لا ضرر وفيه يتبين شمول قاعدة لا ضرر للضرر الشخصي والنوعي. وانها كما ينفى بها التكاليف قد يثبت بها التكاليف.
المقام السابع ان الفقهاء قد تمسكوا بأدلة لا ضرر في موارد أحدها في نفي الاحكام الشرعية أو الوضعية في موارد الضرر الشخصي كما في الوضوء أو الصوم أو الحج التي فيها الضرر أو السجود الذي فيه الضرر كمن أجرى عملية يضر به السجود فان لا ضرر ترفع جزئيته للصلاة والظاهر ان هذا هو القدر المتيقن من أدلة (لا ضرر).
ثانيها نفي الاحكام الشرعية التكليفية أو الوضعية عن الموضوعات التي فيها الضرر النوعي فان ظاهر جملة من الفقهاء هو ذلك حيث تمسكوا برفع لزوم البيع مع الغبن أو مع العيب