الفحص عن الشبهة الموضوعية بدليل انه لو فحص فحصا كافيا ولم يطلع لم يجز الأخذ بالخبر.
إن قلت ان المحقق القمي ينسب إليه ان الواجبات المشروطة كالحج يجب الفحص عن حصول شرطها فمع الشك في حصوله لا يصح أجراء أصل البراءة عن وجوب الواجب أو استصحاب عدم حصول الشرط له بل لا بد من الفحص وبعد الفحص وعدم المعرفة له اجراء ذلك.
قلنا لا نسلم ذلك فان الواجبات وان كانت مشروطة بوجود الشرط لا بالعلم به إلا ان الشك في وجوده موجب للشك في التكليف والاصل يقتضي عدمه نعم اذا اشترط بالعلم بالشرط مع الشك بالشرط يعلم بانتفاء التكليف من دون حاجة للأصل.
مقدار الفحص فيما يعتبر فيه الفحص
ان مقتضى القاعدة ان يكون حد الفحص هو العلم بعدم وجدان الدليل المخالف فيما بأيدينا من الأدلة ولكن السيرة وأدلة الحرج تقتضي الفحص الى حد لا يوجب الحرج والعسر.