أو عجزا غير رافع للوجوب النفسي وقد مر منا بيان الميزان في بقاء موضوع الحكم في مبحث اشتراط بقاء الموضوع في الاستصحاب وفي استصحاب الامور التدريجية فراجع.
التنبيه الخامس عشر في أصالة الصحة واستصحابها : ـ
وقع الكلام من القوم في أصالة الصحة في فعل الانسان نفسه فيما اذا شك في صحة ما صدر منه وفساده وفي أصالة الصحة في فعل الغير وأقواله واعتقاداته والمهم بيان ما يثبت الصحة في ذلك ولو من القواعد الشرعية وتوضيح الحال يستدعي الكلام في مقامين :
المقام الاول في أصالة الصحة في الفعل بالنسبة الى الانسان نفسه وفيه موضوعان :
الموضوع الاول فيما اذا شك في أثناء عمله في صحة ما صدر منه بأن فقد ما احتمل اعتبار وجوده في العمل أو تحقق ما يحتمل اعتبار عدمه في العمل كما لو أطارت الريح ثوبه في اثناء صلاته فاحتمل انكشاف عورته في الصلاة أو تحرك في الصلاة حركة احتمل إنها فعل كثير أو احتمل صدور ما يبطل عقد البيع أو النكاح فهل يبني على صحة ويتم عمله أم لا. ولا بد أن تكون الشبهة موضوعية وإلا لو كانت الشبهة حكمية فلا بد من الرجوع الى الدليل أو الأصل العملي.
والحاصل إنه مع الشبهة الموضوعية قد يتمسك بالاستصحاب في البناء على صحة كما هو المحكي عن المشهور من التمسك باستصحاب الصحة فقد نقل التمسك به عن الشيخ والحلي والمحقق والعلامة وغيرهم. وانكره غير واحد من جهة أن المستصحب ان كان صحة مجموع العمل فهو غير صحيح لأن