ويؤيده أيضا ما ورد في الغاصب من أنه يؤخذ بأشق الاحوال. ومن هنا يظهر لك وجه عدم شمول أدلة نفي الضرر لوجوب الحد أو القصاص أو التعزير وان كانت بمنتهى الضرر عليه لايقاع العبد نفسه بسوء اختياره فيها ولذا لا يعد العقلاء السلطان الذي يعدل في رعيته ويصرح بعدم الضرر في قوانينه لو عاقب على الجريمة التي توعد عليها بالعقاب انه ليس بعادل وانه مضر لرعيته.
سابعها الأحكام المتعلقة بالأمور الضررية المتولدة من أمر الشارع بالاطاعة لشخص فتكليف الشارع الولد باطاعة والديه والعبد باطاعة مولاه فانه ربما يقال بأن أدلة نفي الضرر لا تشملها فاذا كلف الوالد ابنه بأمر مضر فأدلة نفي الضرر لا تدل على نفي هذا التكليف. وفيه أنّ الادلة تشمل ذلك لأنه يرجع الى تكليف الشارع به وجعله على حد سائر التكاليف الحادثة باسباب شرعية كوجوب الوضوء عند الحدث وفيما نحن فيه يكون وجوب العمل قد حدث بسبب أمر المولى. نعم لو كان العبد كافرا جاز الزامه بما فيه الضرر لأنه ليس أهلا للمنة.
المقام التاسع في صحة العبادة الضررية سواء جهل ضررها أو علمه وصحة المعاملة الضررية اذا علم ضررها واقدم عليها : ـ
المقام التاسع انه اذا علم الضرر في العبادة واقدم عليها فاتى بالعبادة صحت العبادة وهكذا اذا جهل الضرر في العبادة واتى بها صحت العبادة ولو انكشف له ضررها. واما المعاملة التي فيها الضرر اذا علم انها فيها الضرر واقدم عليها وأتى بها صحت المعاملة وكانت لازمة واما اذا جهل ضررها ثم انكشف له ضررها فله امضاؤها وله فسخها فلو صام من يتضرر بالصوم عالما بضرره يصح صومه ولا اعادة عليه وهكذا من جهل ضرره فصام صح