بملكه اذا أوجب تضرر الجار دون ان يتضرر بترك التصرف. فالمنة على العبادة تقتضي رفع تلك الاباحة فقاعدة (لا ضرر) تقتضي رفعها.
خامسها الاحكام التي التزم بها المكلف ابتداء باختياره لا بالزام الشارع بها كأن أجر نفسه على أمر مضر كالحراسة ليلا أو باع ما يضر كأن يبيع قارورة الدم فان (لا ضرر) لا يرفع ذلك لما ذكرناه غير مرة من ان القاعدة واردة في مقام الامتنان على العبد وليس من المنة رفع الالتزام بشيء هو في حين انه هو راغب وطالب للالتزام به هذا مضافا الى ان أدلة (لا ضرر) كأدلة (لا حرج) ظاهرة في عدم ايقاع الشارع العبد في الضرر والحرج بواسطة التكليف المجعول من نفس الشارع وهنا الشارع لم يوقع العبد في الضرر وانما هو اوقع نفسه. نعم الالتزام بما هو ضرر بالنذر واليمين أو العهد لا يصح من جهة اعتبار عدم الضرر ورجحان العمل في متعلقها فراجع أدلتها هذا من ناحية أدلة (لا ضرر). واما من ناحية أدلة النهي عن ايقاع النفس في التهلكة فما كان من العمل مضرا بحيث يصدق عليه انه ايقاع للنفس في التهلكة يكون العمل محرما فلا يصح الالتزام به.
سادسها الاحكام المضرة التي اوقع المكلف نفسه بها بسوء اختياره كما لو فعل ما يوجب الكفارة المضرة بحاله وكما لو جامع في البرد الشديد مع دخول الوقت فان أدلة (لا ضرر) لا ترفع وجوب الغسل عليه لكونه هو أوقع نفسه في هذا الضرر وقد عرفت ان أدلة (لا ضرر) انما تدل على أنّ الشارع لم يوقع العبد في الضرر اما ان العبد اذا أوقع نفسه في الضرر فالادلة غير ظاهرة في رفع التكليف بذلك الضرر ويؤيد ذلك ما ورد في بعض الأخبار من وجوب الغسل على المريض الذي اجنب متعمدا وان اصابه ما أصابه.