المصدر السابع والعشرون
قاعدة المقتضي والمانع
إن قاعدة المقتضي والمانع عبارة عن أن يحرز المقتضي والسبب لوجود الشيء ويحرز عدم المانع منه فيحكم بثبوته وقد استعملها الفقهاء وغيرهم في مقام اثبات الحكم الشرعي باقامة الدليل عليه فيقولون ان المقتضي للحكم موجود وهو دليل كذا والمانع لهذا الدليل مفقود لأن المانع له حجة الخصم وهي باطلة ولا ريب ان ذلك لا يوجب القطع لاحتمال ان يكون هناك حجة أخرى معارضة لهذا الدليل لم يلتفت اليها إلا ان العقلاء بنوا على اعتبار ذلك وان لم يفد القطع بالحكم وسيرة الفقهاء مستمرة عليه بل سائر علماء الفنون والعلوم على ذلك وقد تستعمل هذه القاعدة في مورد اليقين بالمقتضي والشك في المانع كما اذا صببنا الماء على اليد لرفع النجاسة عنها وشككنا في وجود المانع من وصول الماء اليها فيقال ان قاعدة المقتضى والمانع تقتضي تحقق طهارة اليد ويكون موردها صورة احراز المقتضي والشك في المانع.
والتحقيق ان يقال ان الاثر الشرعي ان كان مرتبا على نفس وجود المقتضى مع عدم المانع صح جريانها لأن الموضوع للأثر الشرعي أحرز بعضه بالوجدان والبعض الآخر بالاصل كما لو قلنا بأن الطهارة الشرعية رتبها الشارع على نفس صب الماء على الشيء مع عدم الحاجب لا على الغسل جرت القاعدة فلو جعل الشارع الأثر الشرعي لشيء وجعل مانعا عن تأثيره فاستصحاب عدم المانع بعد احراز ذلك المقتضي يثبت الاثر ومن ذلك إثبات الطهارة باحراز الوضوء والشك في الحدث أو النوم