فان باستصحاب عدمهما تثبت الطهارة كما دلت عليه صحيحة زرارة المذكورة في الاستصحاب فان الامام تمسك باستصحاب عدم النوم على بقاء الطهارة واما لو كان مرتبا على أثرهما كالقصاص المرتب على القتل فان لو القي الحجر على رأس زيد وشك في وجود المانع من قتله له فاستصحاب عدم المانع لا يثبت القصاص لأن القصاص أثر للقتل وباستصحاب عدم المانع يكون اللازم العقلي هو القتل وقد يتمسك لحجيتها بسيرة العقلاء على العمل بالمقتضي عند الشك في وجود المانع وفيه إن السيرة غير ثابتة بل لعل عملهم على العكس. وقد يتمسك بأدلة الاستصحاب لأن عدم العمل بالقاعدة موجب لأن يكون اليقين بالمقتضي منقوضا بالشك في وجود الرافع والمانع فيلزم نقض اليقين بالشك.
وجوابه ان أدلة الاستصحاب انما تشمل اليقين والشك اذا كان متعلقهما واحدا وفيما نحن فيه اليقين تعلق بالمقتضى والشك في المانع.