فيستصحب وجوده وبقاء الآثار الشرعية له وبهذا ظهر لك أنه لو شك في وجود الامام عليهالسلام استصحب وجوده أما لو شك في بقاء الإمامة أو النبوة له فلا يستصحب إمامته ولا نبوته لاعتبار العلم بهما.
ودعوى استصحاب نفسها لأنها من المجعولات الشرعية بنفسها ففيها ان الاستصحاب إنما هو مجعول لبيان وظيفة الشاك وما يعمله في مقام شكه فاذا كان المطلوب للشارع العلم به واليقين بالواقع وبالاستصحاب لا يحصل ذلك فيكون الشارع قد ألغاه في هذا المورد لطلبه اليقين بالمورد ولا يكون للشاك فيه وظيفة لا جوارحيّة ولا جوانحيّة فلا يكون مجرى للاستصحاب ولذا ما كان خارجا عن محل الابتلاء لا يجري الاستصحاب فيه لأن الاستصحاب بيان لعمل الشك وما هو وظيفته شرعا كما هو ظاهر النهي عن عدم النقض.
التنبيه الثالث عشر في استصحاب حكم الخاص : ـ
وقع الكلام فيما لو شك في بقاء حكم الخاص هل يستصحب حكم الخاص أو يرجع الى عموم العام أو إطلاقه ومثله الكلام في المطلق والمقيد فمثل اذا قال أكرم العلماء ولا تكرم فسّاقهم فبعد ذهاب الفسق هل يستصحب حكم الخاص فلا يكرم من صار عادلا بعد فسقه أو يتمسك بعموم العام فيكرم العادل بعد فسقه لا ريب أنه لا يصح استصحاب حكم العام لارتفاع بقائه بالخاص ولا ريب يقدم ظهور الخاص لو كان له ظهور في البقاء ولا مجال للتمسك بالعام كما لو قال في المثال المذكور ولا تكرم فساقهم حتى لو زال فسقهم وكما لو قال (لا تكرم زيدا العالم) فان الخاص الاول يدل بوضعه والخاص الثاني يدل باطلاقه على بقاء حكمه حتى بعد ذهاب الفسق كما لا ريب في التمسك بعموم العام لو كان الخاص