بالامارة المعتبرة فدليل الامارة يمنع من شمول دليل الاستصحاب اما دليل الاستصحاب فلا يمنع من شمول دليل الامارة لانها لا ينفقد موضوعها ولا شرط من شرائطها حتى لو فرض ان دليل الاستصحاب يكون شاملا لموردها فانه يكون بينهما التنافي والتعارض في المؤدى.
والحاصل إن التعارض والتدافع بين الامارة والاستصحاب انما يكون لو شمل دليل كل منهما لمورد اجتماعهما في مرتبة واحدة أما اذا كان أحدهما يشمل المورد دون الآخر فهو المقدم وفيما نحن فيه دليل الامارة يشمل مورد الاجتماع لوجود الامارة بموضوعها وشرائطها وأما دليل الاستصحاب فلا يشمل مورد الاجتماع لارتفاع موضوعه لانه يكون النقض نقضا بالدليل وهو الامارة الموجودة لا بالشك اللاحق.
التنبيه السابع عشر في تعارض الاستصحاب مع الاصول : ـ
وفيه مقامان : ـ
المقام الاول في تعارض الاستصحاب مع الأصول العملية التي هي غيره كأصل البراءة أو الاحتياط أو التخيير أو الطهارة أو نحو ذلك. والمراد بالتعارض ليس معناه الاصطلاحي وانما المراد به مجرد التقابل الصوري البدوي ولو كان احدهما ساقطا بالورود أو التخصص أو الحكومة أو إنه أطلق التعارض باعتبار أنه أظهر الأفراد واكثرها وكيف كان فالظاهر الاجماع على تقديم الاستصحاب عليها ولكن الخلاف وقع بينهم في وجه التقديم والظاهر ان وجه تقديمه على الاصول العقلية منها كالبراءة والاحتياط والتخيير هو إن الاستصحاب بدليله رافع لموضوعها تكوينا لا تنزيلا لأن موضوع البراءة العقلية هو عدم الحجة والبيان من الشارع للوظيفة والاستصحاب نعم البيان من الشارع وموضوع الاحتياط العقلي الواجب هو عدم المؤمّن من