خاتمة في الفحص عن المعارض
لا ريب ان كل دليل معلق صحة العمل به على عدم ورود دليل أقوى منه بل الخلو عن المعارض سواء كان مساويا أو أقوى منه ظهورا أو حاكما أو واردا شرط في لزوم العمل به بعينه وانما الاشكال والنزاع وقع في مقامات ثلاثة : ـ
الاول في وجوب الفحص وعدمه في أدلة الاحكام الشرعية سواء كانت أمارات أو أصولا عملية
الثاني في الموضوعات المستنبطة كألفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه الاحكام الشرعية منها.
الثالث في الموضوعات الصرفة.
وجوب الفحص في الأدلة : ـ
أما المقام الاول فلوجوه :
أحدها الاجماع المحقق والمنقول على عدم جواز العمل بالدليل أو الأصل قبل الفحص وهو لا اشكال في كشفه عن رأي المعصوم لأن هذا الأمر قد كان في زمان المعصومين عليهمالسلام من قبل سائر علماء الفريقين ، والانكار على من يعمل خلاف ذلك ، ولم يردع عن لزومه الائمة المعصومون عليهمالسلام.
وثانيها لزوم الخروج عن الدين فيما اذا جوزنا العمل بالدليل أو الاصل قبل الفحص فانه لو جاز ذاك لاستراح العبد عن فعل الواجبات وترك المحرمات اذ كلما يشك في وجوبه أو حرمته لا يتفحص عنه معتمدا على ذلك بما في نفسه من أصالة الحل والبراءة والاستصحاب الفطري.
ثالثها من جهة العلم بأن لكل واقعة حكما من الشارع وان الشارع لم يهمل بيانه ولم يرض بالجري على خلافه بدون عذر فلو عمل بالواقعة بحسب نظره من دون فحص احتمل مخالفته للشارع