الاستصحاب التعليقي في الموضوعات
ما تقدم كان في استصحاب الحكم الشرعي من حيث وجوده في الخارج وعالم التشريع والكلام هنا في استصحاب الموضوعات من جهة تحققها ووجودها في الخارج فيما اذا كان الموضوع الخارجي تحققه مشروط بشيء ثم شك في تحقق ذلك الموضوع مع تحقق شرطه لطارئ طرأ ولحادث تحقق مثلا ان هذا الثوب كان اذا القي في هذا الحوض يطهر فألقي فيه وشك في تغيّر ماء الحوض في هذا الحوض يطهر فألقي فيه وشك في تغيّر ماء الحوض بنجاسة وقعت فيه فيستصحب هذا التعليق في طهارة الثوب فيقال ان طهارة هذا الثوب كانت معلقة على إلقائه في مائه والآن يشك في ذلك لاحتمال تغيّر ماء الحوض بالنجاسة فيستصحب هذا التعليق في الموضوع ويحكم بطهارة الثوب ، ولعل أغلب الموضوعات التي يشك في تحقيقها ترجع الى ذلك فيقال ان الوضوء يتحقق بغسل الاعضاء والآن يشك في ذلك لاحتمال حدوث حاجب فيستصحب ذلك ويغسل ولا يتفحص عن وجود الحاجب ويبني على حصول الطهارة بل يمكن أن يدعى قيام سيرة العقلاء على ذلك فانه في أغلب أعمالهم يجرون على هذا الاستصحاب التعليقي ففي ذهابهم لشرائهم من السوق يكون بهذا الاستصحاب باعتبار أنهم اذا ذهبوا الى السوق يجدون اللحم فيشترونه ولا يعتنون باحتمال موت صاحب اللحم وهكذا حتى في جزئياتهم فهم يفتحون القفل بهذا المفتاح ولا يحتملون حدوث المانع فيه بل حتى في أدويتهم بالنسبة الى أمراضهم التي اعتادوا شفاءهم بها الى غير ذلك.
ودعوى انه معارض بالاستصحاب التنجيزي لعدم الموضوع المعلق الأزلي كعدم دخول الوقت المعارض لاستصحاب دخول الوقت المعلق على بلوغ الساعة اثنى عشر مدفوعة بأن عمل