العقلاء واستقرار سيرتهم على العمل بالاستصحاب المعلق وتقديمه على الاستصحاب المنجز هذا اذا عملنا به من باب بناء العقلاء وأما اذا عملنا به من باب الاخبار فنقول ان العرف يرى ان الباقي هو موضوع الاستصحاب التعليقي لا الاستصحاب التنجيزي للعدم فان العرف يرى ان الساعة اذا بلغت الثانية عشر دخل الوقت أما استصحاب عدم دخول الوقت الأزلي فموضوعه حينئذ عند العرف هو العدم مع عدم بلوغ الساعة لهذا الحد.
ودعوى انه من الأصل المثبت لأن المستصحب لم يكن حكما شرعيا لأنه عبارة عن تلازم بين موضوعين في الخارج ففي المثال يكون عبارة عن تلازم بين بلوغ الساعة الثانية عشر وبين دخول الوقت وليس بذي أثر شرعي لأن وجوب الصلاة ليس أثرا لهذا التلازم وانما هو أثر لنفس تحقق الدخول في الخارج.
والحاصل ان الاستصحاب التعليقي مرتب على الملازمة العادية بواسطة جريان العادة بثبوت المعلق وهو الدخول على تقدير ثبوت المعلق عليه وهو بلوغ الساعة الحد المذكور وهو نظير استصحاب حياة زيد لإثبات خروج لحيته ليفي بنذره لو خرجت. فاسدة فان حجية الاستصحاب هنا من جهة بناء العقلاء عليه في هذا المورد حيث قد عرفت أن أعمالهم وقضاياهم كلها مبنية على العمل بهذا الاستصحاب في هذا المقام لا من جهة حصول الاطمئنان بل بمجرد اليقين السابق والشك اللاحق يجرون على الملازمة والمولى له حق العقاب على عبده لو خالف بل للدولة العقاب لو لم يعمل بالملازمة.
سلمنا ان حجية الاستصحاب حتى في هذا المورد من باب الأخبار فنقول ان عدم العمل بالملازمة يكون نقضا لليقين السابق فان من كان متيقنا بأن الوقت يدخل ببلوغ الساعة لهذا الحد