وجوب الفحص في الموضوعات المستنبطة : ـ
المقام الثاني في الموضوعات المستنبطة أعني الفاظ الكتاب والسنة التي يستنبط الفقيه منها الاحكام الشرعية للاجماع ولأنه عليه أن يعرف معناها ولا يعرف ذلك إلّا بالفحص عن المعنى لأن الشك في معناها يرجع الى الشك في نفس الحكم الشرعي وعليه فلا يعمل بمثل أصالة عدم النقل وأصالة عدم تعدد الوضع ونحو ذلك قبل الفحص وللزوم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي لأنا نعلم إجمالا بتعدد الوضع في بعضها ووجود النقل في بعضها فلو أجرينا الاصول اللفظية لزم المخالفة القطعية للعلم الاجمالي.
الفحص في الموضوعات الصرفة : ـ
المقام الثالث في اجراء الاصول أو الأمارات كالبينة واليد في الموضوعات الصرفة أعني في الشبه الموضوعية كما لو شك في مائع أنه خمر أو ماء رمان فانه يجري أصالة الطهارة والحل بلا حاجة الى الفحص أو قامت البينة أو اليد على الملكية فانه يبني على الملكية من دون حاجة الى فحص. والدليل على ذلك : ـ
أولا سيرة المسلمين عليه بل يرمون من تفحص عن المعارض بالوسواس.
وثانيا لزوم العسر والحرج لكثرة الابتلاء بالموضوعات الصرفة في اليوم والليلة في المأكل والمشارب والمعاملات والعبادات.
وثالثا بعمومات واطلاقات الادلة الشاملة لها كقوله عليهالسلام «كل شيء لك طاهر حتى تعلم بنجاسته» وقوله عليهالسلام «ولا تنقض اليقين بالشك». ونحو ذلك فانها باطلاقها تدل على حكم الموضوع الصرف المشكوك من دون تخصيص أو تقييد بصورة الفحص.