المصدر السادس والعشرون
قاعدة اليقين
وتسمى بقاعدة الشك الساري وهو أن يتعلق الشك بنفس الحدوث الذي كان متيقنا سابقا بمعنى انه ينقلب اليقين به شكا به بخلاف الاستصحاب فان الشك فيه يتعلق ببقاء المتيقن ولذا سمي الاستصحاب بقاعدة الشك الطارئ لأن الشك فيه يطرأ على اليقين ولا يسري له بخلاف قاعدة اليقين فان الشك يسري فيها لليقين فيزول اليقين.
ومن أمثلة القاعدة ما لو رأى على ثوبه حمرة فقطع بأنها دم ثم شك بعد ذلك في كونها دما أو ماء رمان ، ومن أمثلتها ما لو تيقن بعدالة شخص فاقتدى به وعمل بفتواه وشهادته ثم شك في صحة اعتقاده المذكور ومن أمثلتها ما لو خاطبه المولى بصيغة افعل فاعتقد الوجوب ثم لما رأى انها مجاز مشهور في الندب شك في الوجوب ، ومنها ما لو أدى رأي المجتهد الى حكم في مسألة وعمل به ثم بعد زمان تردد فيه للتردد في صحة دليله لاطلاعه على المعارض لدليلها أو لنسيانه دليلها أو لرجوعه عن حجية دليلها كما لو كان خبرا صحيحا ثم ظهر له إنه ضعيف.
والقول بعدم حجية قاعدة اليقين هو المشهور والمعروف وعن المفاتيح انه استشكل في حجيتها من جهة أنّ اطلاق اخبار الاستصحاب تقتضي حجيتها وان الأصل والعمومات المانعة من العمل بغير العلم يقتضي عدم حجيتها وانّ الاحتمال الاول في غاية القوة وعن المرحوم جدنا كاشف الغطاء إنه سماها بأصالة الصحة في الاعتقادات وقال إن العمل بها بطريق الاطلاق مخالف للاجماع وحكي عن غير واحد من المتأخرين استفادة حجيتها من أخبار الاستصحاب بدعوى عدم اختصاصها بالشك في البقاء.