وعن الذخيرة فيمن شك في بعض أفعال الوضوء عدم وجوب الاعادة لصحيحة زرارة «ولا تنقض اليقين أبدا بالشك» ويظهر مثل ذلك من كلام الحلي في المسألة المذكورة إلا أنه يظهر من كلام الشيخ الانصاري وغيره دعوى الاجماع على عدم اعتبار القاعدة والعمدة فيما يستدل به عليها أخبار الاستصحاب بل لم نجد من استدل عليها بغيرها فان معنى عدم نقض اليقين في القاعدة هو الحكم بصحة الاعتقاد واليقين الحاصل سابقا والالتزام بآثاره في زمان وجوده وعدم رفع اليد عن تلك الآثار بالشك الساري إليه.
وقد يناقش في دلالتها عليها بوجوه : ـ
أحدها من جهة أخذ اليقين في الأخبار وذلك فان اليقين في الاستصحاب موجود وفي القاعدة يكون مفقودا لأنه في القاعدة يزول بالشك في نفس متعلقه ولا يمكن إنشاء حكم واحد على وجود الشيء وعدمه. ودعوى ان هذا يوجب إجمال الروايات فلا تدل على الاستصحاب ولا على قاعدة اليقين فاسدة لأن بعضها كصحيحة زرارة الاولى والثانية قطعا يراد منها الاستصحاب لكون موردهما ذلك فتحمل باقي الروايات عليهما لأن لسانهما لسان تلك والمتكلم بهما بمنزلة المتكلم الواحد حيث إنهم عليهمالسلام في حكم متكلم واحد ومن هنا اشتهر ان أخبارهم عليهمالسلام بعضها يفسر بعضا وببالي انه قد ورد ذلك المضمون عنهم عليهمالسلام هذا مع ان الظهور للفظ يكون حجة سواء كان مستندا لحاق اللفظ أو بمعونة الخارج كالقرائن الخارجية الموجبة لانعقاد ظهور له كوحدة السياق والتعبير.
ولا يخفى ما فيه فان الانشاء كان لليقين الموجود غاية الأمر يكون له سواء استمر وجوده أم لا. ففي المقام ينشأ عدم نقض اليقين سواء استمر وجوده كما في الاستصحاب أو لم يستمر كما