في قاعدة اليقين كما في صلّ للزلزلة سواء كانت موجودة الزلزلة أو معدومة وكما قال أبرأ ذمتي لزيد فانه يدل على طلب براءة ذمته من زيد سواء كان زيد موجودا أو معدوما وان اختلفت كيفية براءة الذمة من زيد حال حياته وحال عدمه فان قصد الجامع بين الافراد لا يوجب قصد خصوصياتها وفيما نحن فيه كذلك فان قصد عدم الاعتناء بالشك مع اليقين قدر جامع بين القاعدتين.
ثانيها من جهة أخذ الشك في الاخبار والشك في الاستصحاب يتعلق ببقاء المتيقن بعد احراز حدوثه وفي القاعدة يتعلق بحدوث المتيقن بعد زوال احراز حدوثه ولحاظ الاحراز ولحاظ عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.
وفيه ما لا يخفى فان الاخبار انما تدل على النهي عن إبطال أثر اليقين بالشك مطلقا سواء كان شكا في بقاء متعلقه أو شكا في حدوثه فالشك ملحوظ بالنسبة الى وجوده غاية الأمر أعم من الوجود الابتدائي كما في القاعدة أو الوجود الاستمراري كما في الاستصحاب والتعميم في الوجود كذلك يمكن أن يكون ملحوظا في دليل واحد كما عرفت في المثال المتقدم من أنه اذا قال المولى (الزلزلة موجبة للصلاة) فانه يشمل صورة حدوثها وصورة استمرارها.
ثالثها من جهة لفظ اليقين والشك فانه قد جمع بين الاخبار بين اليقين والشك ومقتضى اطلاقهما ان يكون متعلقهما واحدا وزمانهما واحدا وهو محال فلا بد أن يحملا اما على اختلاف المتعلق كما في الاستصحاب حيث ان متعلق اليقين هو الحدوث ومتعلق الشك هو البقاء وان حدثا دفعة واحدة في زمان واحد أو على اختلاف الزمان مع وحدة المتعلق بأن يكون زمان حصول اليقين بالشيء غير زمان الشك بنفس ذلك الشيء كما في القاعدة وعليه