الواسطة العادية أو عقلية أيضا تكون ثابتة به لأن الشارع ليس له أن يعبدنا بما هو غير شرعي لأنه ليس بيده بما هو شارع وانما له أن يعبدنا بالآثار الشرعية وان كانت لغيره فاذا عرفت ذلك وقع التعارض بين الأصل المثبت وبين أصالة عدم الواسطة العادية أو العقلية فان أصل المثبت لا يثبتها لأنها ليست أثرا شرعيا وانما على تقدير حجيته يثبت أثرها الشرعي للمستصحب فيجري أصل عدمها لأنها مشكوكة الثبوت وهو يقتضي عدم ترتب أثرها الشرعي الذي أثبته الأصل المثبت على تقدير حجيته.
مثبتات الأصول ومثبتات الأمارات : ـ
ومما تقدم تعلم ان مثبتات الأصول مطلقا ليست بحجة سواء كانت استصحابا أو غيرها فمثلا من رأى شخصا يتكلم وعلم إجمالا انه إما يسبه أو يسلم عليه فان اصالة حمل فعل المسلم على الصحة لا يثبت به وجوب رد السلام عليه لأنه لازم عقلي لصحة الفعل لا إنه لازم شرعي مثلا من أصاب يده مائع وعلم اجمالا إنه إما بول أو ماء فأصالة طهارة يده أو طهارة هذا المائع لا يثبت أنّه ماء حتى يصح له الوضوء به مع أنّه لازم عقلي لطهارته وهكذا لو أقر أحد الزوجين بالزوجية وأنكرها الآخر يحكم بثبوت الزوجية للمقر دون المنكر.
ثانيها ان الشارع لما كان في مقام جعل الأصل فلا بد ان يكون مراده جعل الوظيفة والتشريع وحيث ان الموضوع المستصحب لا معنى لجعله وتشريعه إلّا بجعل آثاره وحيث ان الشارع ليس بيده إلا جعل آثاره الشرعية دون غيرها إذ غيرها إنما يتبع أمره لجاعلها من عقل أو عادة فليس بيد الشارع إلا جعل ما بيده جعله وتشريع ما بيده أمره واذا لم تثبت الآثار