العقلية والعادية للمستصحب فلا تثبت الآثار الشرعية المرتبة عليها لأنها تابعة لموضوعها وموضوعها لم يكن ثابتا بالاستصحاب.
وبهذا يظهر لك ان الملزومات والملازمات للمستصحب عقلا وان كانت شرعية إلا إن العقل إنما يثبت ذلك للمستصحب بوجوده الواقعي لا بوجوده الظاهري الحاصل بالأصل ومن هنا يظهر لك أمور : ـ
أحدها إن اللوازم العقلية أو العادية لو كانت لازمة للشيء بوجوده الواقعي والظاهري فهي تثبت للشيء اذا استصحب لانه بالاستصحاب تحقق وجوده الظاهري التعبدي فيثبت الأثر العادي المذكور وهكذا الأثر العقلي المذكور ولأجل ذلك نقول بثبوت وجوب الامتثال خوف الضرر ووجوب المقدمة للواجب وحرمة الضد له وفساد العبادة بالنهي عنها وعدم اجتماع الأمر والنهي ونحو ذلك من الآثار العقلية للوجوب والحرمة لأنها آثار عقلية لها بوجودها الواقعي أو الظاهري المسمى بالتعبدي والتنزيلي لتحقق موضوعها وجدانا حقيقة بالاصل فلو قدر إن لها أثرا شرعيا فحينئذ يثبت بها كما لو كان لوجوب الامتثال أثر شرعي كأن كان بنحو التيمم أو بنحو الإتيان من جلوس أو بنحو قصد القربة وقلنا بأنه من مجعولات الشارع للامتثال فانه يكون أثرا شرعيا للامتثال.
الثاني : إن الأثر العقلي أو العادي المرتب عليه الأثر الشرعي اذا كانت أركان الاستصحاب تامة فيه فانه يستصحب ليرتب عليه أثره الشرعي كالأمر الخارجي ذي الأثر الشرعي لأنه اذا حصلت فيه أركان الاستصحاب كان من مصاديق أخبار (لا تنقض) وقد عرفت ان معنى عدم النقض في الامور الغير المجعولة شرعا هو ترتيب آثارها الشرعية عليها وجعلها لها من الشارع وعليه ففي