لوضوح كفاية بقاء العدم في العدمية من دون حاجة الى انشاء الشارع للعدمية. ولا يخفى ما فيه فان الوجود للحكم لما كان بيد الشارع كان عدمه مستندا اليه في هذا الظرف غاية الامر لا يحتاج الى مئونة الانشاء بل عدم جعل الوجود للحكم الشرعي هو موجب لجعل العدم من الشارع وأدلة (لا ضرر) تنفي كل مجعول للشارع فيه ضرر سواء كان مجعولا بالذات أو بالتبع لا انها تنفي خصوص المجعولات بالانشاء أو خصوص المجعولات بالذات وربما يؤيد شمول (لا ضرر) للعدميات هو تمسك النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم في قصة سمرة بقاعدة لا ضرر لنفي عدم تسلط الانصاري على قلع العذق الذي كان هذا العدم فيه ضرر على الانصاري وتمسك الصادق عليهالسلام على اثبات الشفعة بقاعدة (لا ضرر) لنفي عدم ثبوت الشفعة للشفيع فان عدم ثبوت الشفعة له ضرر فيه عليه هذا وقد ناقش بعضهم في الأمثلة لهذا الموضوع ولا يهمنا التعرض لذلك بعد ما اتضح صحة التمسك بها.
المقام الثامن في الموارد التي لا تجري فيها قاعدة لا ضرر
قد عرفت ان قاعدة لا ضرر تجري في سائر الموارد من الاحكام الشرعية سواء كانت تكليفية أو وضعية نفسية أو غيرية تعبدية أو توصلية عينية أو كفائية تبعية أو أصلية نعم ربما وقع الكلام أو يقع في أمور : ـ
أحدها في الوجوب التخييري اذا كان في أحد أفراده ضرر مثلا اذا فرض أن الصوم مضر لمن كان عليه الكفارة مخيرا بين الاطعام والصوم والعتق فهل تنفي قاعدة (لا ضرر) الوجوب التخييري عن هذا الفرد الذي فيه الضرر أم لا. الظاهر ان الأدلة لا تنفي هذا الوجوب التخييري عن هذا الفرد اذ ليس في رفعه منة على العبد اذ للعبد اختيار باقي الافراد التي ليس فيها الضرر. نعم أدلة