ايقاع العبد نفسه في التهلكة تقتضي النهي عن هذا الفرد الذي فيه الضرر فيكون المقام من باب اجتماع الامر والنهي.
ثانيها المحرمات التي كان بعض افرادها مضرا تركه كما لو فرض انه توقف علاجه على أكل شيء من الميتة ونحوها من المحرمات فقد يقال بعدم حكومة أدلة (الضرر) على أدلتها قياسا على أدلة الحرج. ولكن التحقيق هو حكومة أدلة الضرر على أدلتها. والقياس بأدلة الحرج لا وجه له لقيام الاجماع على ثبوت الحرمة للمحرمات حتى للافراد الحرجية.
ثالثها الاحكام المتعلقة بالعناوين المضرة نوعا كالقصاص فانه لا يتمسك بلا ضرر فيها وإلّا لم يبق لها مورد وان بقي فهو شاذ نادر يقبح إرادته من عمومات أدلة القصاص. نعم يصح التمسك في نفي التكليف بالافراد من القصاص التي يكون فيها ضرر اكثر من المتعارف كأن يقتص منه بقطع يده بأشد أنواع القطع لأن أدلة (لا ضرر) لها حكومة عليها في هذا المقدار الزائد من الضرر.
رابعها الاحكام المضرة بالمرتكب غير الالزامية كالاستحباب والاباحة والكراهة ونحوه فانه ليس من المنة رفعها اذ للعبد ان لا يفعلها. نعم ادلة ايقاع النفس في التهلكة تقتضي الحرمة وهكذا الكلام في الاباحة للأمر المضر بالمرتكب ولهذا افتى بعضهم بصحة الوضوء والغسل الضررين مع الفتوى منه بعدم صحة العبادة الضررية باعتبار انهما مستحبان وقاعدة (لا ضرر) لا تقتضي رفع الاستحباب بخلاف باقي العبادات المضرة الواجبة غير مستحبة بالذات. وقد عرفت منا ان العبادات الضررية يصح اتيانها مع العلم بالضرر ومع الجهل به هذا كله بالنسبة الى الأحكام غير الالزامية المضرة بالمرتكب للعمل واما المضرة بغير المرتكب كاباحة التصرف للمالك