صحته ويكون العقد مؤثرا.
وتارة من جهة مطابقته للواقع وعدمها ولم يثبت دليل على حمله على الصحة والمطابقة للواقع إلا في موارد خاصة كالخبر الصادر من الثقة وقول ذي اليد وقول المقر وقول الأمين في رد ما اؤتمن عليه أو تلفه من غير تفريط وقول أهل الخبرة في التقويم وأرش الجنايات وقول مباشر الغسل في الطهارة وقول النساء فيما لا يعلم إلا من قبلهن وقول المالك في اخراج الزكاة والخمس وقول أهل السوق في التذكية وقول الوكيل والنائب في العقود والايقاعات والاعمال التي ائتمنوا فيها.
أصالة الصحة في الاعتقادات
سابعها اصالة الصحة في الاعتقادات اذا شك في صحة اعتقاد الشخص فان عرف تفصيلا ينظر في مدركه ولا يحمل على الصحة واما اذا لم يعلم ما هو وانه هل هو اعتقاد صحيح أو لا. فالظاهر هو الحمل على الصحة فلو شك في اعتقاد الرجل إنه مشرك فهو نجس أم مسلم حمل على الصحة وساوره.
التنبيه السادس عشر في مخالفة الاستصحاب للأدلة : ـ
وفيه مقامان :
أحدهما في مخالفة الاستصحاب للدليل المفيد للقطع ولا ريب في تقديم الدليل القطعي عليه لانه يزيل الشك الذي هو مقوّم للاستصحاب تكوينا لا تنزيلا فيكون تقديمه عليه بنحو التخصص سواء وافق الاستصحاب أو خالفه.
ثانيهما في مخالفة الاستصحاب للدليل الظني المعتبر كالخبر الواحد وقد قام الاجماع منهم على تقديمه على الاستصحاب وعلى سائر الاصول والعمل به سواء وافق الاستصحاب أو خالفه فلا