يخصص عامه بالاستصحاب ولا بسائر الاصول ولا يقيد مطلقه به ولا بسائر الاصول ولا مساويه يعارضه ولا سائر الاصول تعارضه. نعم قد يكون الاستصحاب متمما لعموم الدليل المعتبر أو لاطلاقه كما لو تيقن بوجود العالم المحكوم بوجوب اكرامه ثم شك في بقائه فيستصحب بقاءه وانما وقع النزاع فيما بينهم في ان تقديم الدليل الظني المعتبر على الاستصحاب كان بنحو التخصص أو التخصيص أو الورود أو الحكومة أو التوفيق العرفي ولا بد قبل الخوض في ذلك من بيان هذه المفاهيم الخمسة والفرق بينها وان كان محل ذلك باب التعارض إلا إنه لتوضيح المقام وتحقيقه لا بد من التعرض لها ولو بنحو الاجمال الذي يتضح به الحال فنقول ان خروج بعض أفراد موضوع الدليل عن حكم الدليل تارة يكون بنحو التخصص والتقيد بان يدل الدليل على إن هذا البعض غير محكوم بالحكم الذي تضمنه الدليل الآخر بلسان خروجه عن موضوعه تكوينا وحقيقة سواء كان صدوره قبل ذلك الدليل الآخر أو بعده كما لو قام الدليل على وجوب اكرام العالم أو العلماء ثم قام الدليل على ان من هرم أو جن لم يكن بعالم واقعا وتكوينا فان هذا النحو من الخروج يسمى بالتخصص والتقيد والدليل الذي قام عليه يسمى بالمتخصص به والمتقيد به (بالفتح) والدليل الاول يسمى بالمتخصص والمتقيد (بالكسر) ومنه ما اذا قام الدليل القطعي على الحكم الشرعي في الحالة اللاحقة فان هذا الدليل يكون متخصصا به دليل الاستصحاب لانه يخرج فرد الاستصحاب عنه تكوينا وواقعا حيث ان موضوع الاستصحاب متقوم بالشك في الحكم في الحالة اللاحقة وقد زال بدليل الدال على القطع بالحكم فيها وهكذا الحال في باقي الأصول العملية. ومثله ما اذا قلنا بأن المأخوذ في موضوع الاصول