العملية هو الشك بمعنى عدم الدليل والحجة والبيان من الشارع لا الشك بمعنى التردد النفسي في الحكم الواقعي فان دليل الاصول العملية حتى الاستصحاب يكون متخصصا بدليل الأمارة لأن دليل الأمارة يثبت بأن الامارة دليل وبيان جعله الشارع فبقيامها يزول موضوع الاصول العملية تكوينا وحقيقة وواقعا فيحصل بقيامها التخصص لأدلة الاصول العملية سواء كانت استصحابا أو غيره فيكون تقديم الدليل الظني المعتبر على الاصول بنحو التخصص وتارة يكون الخروج بنحو الورود بأن يدل الدليل على أن هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل الآخر بلسان خروجه عن موضوع الدليل الآخر تنزيلا له منزلة عدمه لا تكوينا ولا حقيقة فيكون مضيّقا لموضوعه أو محكوما بحكمه تنزيلا له منزلة وجوده فيكون موسعا لموضوعه مثال الاول كقول الشارع «لا شك لكثير الشك» حيث إنه دل على خروج شك كثير الشك عن عمومات واطلاقات أحكام الشك تنزيلا لشكه منزلة عدمه ومثال الثاني كقول الشارع «الطواف في البيت صلاة» حيث دل على أن الطواف محكوم بحكم الصلاة تنزيلا له منزلة الصلاة وجودا وكما لو قال المولى (النبيذ خمر) فانه يدل على ثبوت حكم الخمر للنبيذ بلسان تنزيله منزلة الخمر وجودا. والدليل الموسع أو المضيق يسمى بالوارد والدليل المشتمل على الحكم يسمى بالمورد. ومنه ما لو قلنا بأن الشك المأخوذ في موضوع الاصول العملية هو الشك بالحكم الواقعي والتردد النفسي فيه فان الأدلة الدالة على حجية الامارة ودليليتها اذا قلنا بأنها تدل على ان مؤدى الأمارة يعامل معاملة الحكم الواقعي أو هو الحكم الواقعي وان الشك مع الامارة بمنزلة العدم فان دليل الأمارة يكون واردا على الاصول فتكون دالة على تنزيل الشك