والعرفية لما تقدم في مبحث الاصل المثبت ان المستصحب إنما تثبت به آثاره الشرعية دون غيرها.
المسألة الثانية من مسائل تعارض الاستصحابين : ـ
قد تقدم الكلام في المسألة الاولى من تعارض الاستصحابين في الشك السببي والمسببي والكلام فعلا في تعارض الاستصحابين في الشكين المسببين عن أمر ثالث كالعلم الاجمالي بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما لا بعينه وهذه المسألة من مسائل الشبهة المحصورة وهي من فروع القول بمانعية العلم الاجمالي من جريان الأصل في الاطراف اذا استلزم المخالفة القطعية العملية دون المخالفة الالتزامية فتحقيق المقام منوط بالتكلم بتلك المسألة إلا إنا نتكلم فيها تبعا للقوم فنقول انه لا يمكن الرجوع فيها الى المرجحات بخلاف الامارات لأن المرجحات المذكورة في باب التعارض تدل على الحكم الواقعي فلا يقوى بها الأصل لأن الأصل يدل على الحكم الظاهري أعني على الحكم في مرتبة الجهل والشك والمرجحات تدل على الحكم الواقعي فهما مختلفان في المدلول والمرتبة فلا يقوى أحدهما بالآخر ولهذا كان الاصل لا يرجح الأمارة هذا مضافا الى ان أخبار الترجيح بالمميزات المذكورة مختصة بالاخبار المتعارضة ولا تشمل الاصول ومنه يعلم عدم جواز الترجيح بالظن الغير المعتبر لاختلاف المؤدى ولأنه لا دليل على الترجيح به واما الترجيح بالظن المعتبر فهو وان وجب العمل على طبقه لكن الاستصحاب وسائر الاصول تسقط عن الحجية مع وجوده واما الترجيح بالاصول فلأن ما كان الاستصحاب مقدما عليها فهي ليست بمعتبرة معه وانما تكون معتبرة عند سقوطه عن الحجية واما ما كانت مقدمة على الاستصحاب فالاستصحاب يسقط