عن الحجية معها فلا تكون مرجحة له اذا عرفت ذلك فالمقام يتصور على وجوه ثلاثة :
أحدها ما يلزم من العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية للعلم الاجمالي كما في إناءين طاهرين سابقا ثم علم بتنجس احدهما فان استصحاب طهارة كل منهما تستلزم المخالفة القطعية في العمل للعلم الاجمالي بنجاسة احدهما فالاستصحابان لا يجريان للزوم محذور المخالفة القطعية العملية للتكليف المعلوم بالاجمال لكن المخالفة انما تكون محذورا اذا كانت معصية فانه على هذا الفرض يكون العمل بالاستصحابين معصية قطعية والعمل بأحدهما ارتكاب لمحتمل المعصية فهو محتمل الضرر الاخروي والعقل حاكم بوجوب ترك محتمل الضرر الاخروي والمخالفة انما تكون معصية بأمرين :
أحدهما عدم شمول أدلة الاصول لاطراف العلم الاجمالي فانها لو كانت تشملها وهي تدل على الترخيص في ارتكابها فلا معصية في مخالفة العلم الاجمالي لأن الشارع يكون هو الذي رخص ارتكابها وقد تقدم وسيجيء ان شاء الله في الصورة الثالثة الكلام في ذلك.
ثانيهما ان يكون المعلوم حكما إلزاميا لا ترخيصيا كالكراهة والاستحباب فان الحكم الترخيصي لا عصيان في مخالفته.
والحاصل إن المهم في هذه الصورة إثبات إن مخالفة الحكم المعلوم بالاجمال تكون من المعصية للمولى.
ثاني الصور ما لا يلزم من العمل بالاستصحابين المخالفة العملية القطعية لكن قام الدليل المعتبر على عدم الجمع بين المستصحبين كالماء النجس المتمم كرا بالطاهر القليل فان استصحاب نجاسة الماء النجس واستصحاب طهارة الماء الطاهر مع وحدتهما