واختلاطهما لا يلزم منه مخالفة قطعية بارتكابه لاحتمال ان النجس قد طهر فالاستصحاب لم ينافه العلم الاجمالي بالنجاسة لاحتمال ان النجاسة قد زالت بخلاف الصورة الاولى فانه يوجد علم إجمالي بالنجاسة سواء استصحب الطرفان أم لا. واذا عمل بهما يعلم بالمخالفة لحكم إلزامي وهو وجوب الاجتناب عن النجاسة بخلافه هنا فانه لو عمل بهما لا يحصل له العلم القطعي بالمخالفة للحكم الواقعي لاحتماله إن الماء قد طهر واقعا ولكنه قام الاجماع على ان حكم الماءين اذا صارا ماء واحدا أما النجاسة فقط أو الطهارة فقط واقعا وظاهرا. وعليه فلا يجري الاستصحابان للزوم محذور المخالفة القطعية للدليل الذي قام على خلافهما وهو الاجماع والدليل مقدم على الاستصحاب.
ثالثة الصور ما لا يكون كذلك أي ليس يلزم من جريان الاستصحابين محذور المخالفة القطعية العملية ولا محذور المخالفة القطعية للدليل وانما كان في جريانهما مخالفة التزامية للواقع فيجوز العمل بالاصلين ولا يوجب العلم الاجمالي بارتفاع احدهما عدم جريان الاستصحابين كما لو كان الاستصحابان يثبتان التكليف مع العلم الاجمالي بارتفاع أحدهما كما لو علم إجمالا بحدوث الطهارة لأحد الإناءين المعلوم نجاستهما سابقا فان استصحاب نجاستهما لا يلزم منه مخالفة عملية قطعية للعلم الاجمالي بطهارة أحدهما اذ يجوز له ترك الطاهر وفعله ولا مخالفة للدليل وهكذا كل مورد يكون العلم الاجمالي متعلقا بتكليف غير الالزامي كالاستصحاب والكراهة والاباحة فان المخالفة له لا تكون مخالفة عملية لانه يجوز معه الفعل والترك كما لو علم به تفصيلا ومن هذا الباب ما لو توضأ غفلة بماء مردد بين البول والماء فانه يجري استصحاب طهارة بدنه واستصحاب بقاء الحدث