النجاسة فانهم حكموا بطهارة الثوب استنادا الى أصل طهارة الماء فقدموا أصل الطهارة في الماء على استصحاب نجاسة الثوب وبمثل ما اذا توضأ بماء يحتمل حرمته فانهم قدموا أصالة اباحة الماء على استصحاب عدم الطهارة من الحدث الى غير ذلك.
وجوابه إن أصل البراءة انما جرى في الشك السببي وهو مقدم على الاصل في الشك المسببي حتى لو كان استصحابا كما سيجيء ان شاء الله في تقديم الاصل في السببي على الاصل في المسببي مطلقا.
مبحث تعارض الاستصحابين : ـ
المقام الثاني في مخالفة الاستصحاب لاستصحاب آخر ومنافاته له ويسمى بمبحث (تعارض الاستصحابين) تسمية له بأشهر أفراده إذ من أفراده المخالفة بين الشك السببي والمسببي ولم يكن بينهما تعارض حقيقي أو إن المراد به مجرد التقابل الصوري البدوي ولو كان أحدهما ساقطا بالورود أو بحكومة الآخر عليه ولا يخفى إن الاستصحابين اللّذين يتخالفان في مقتضاهما إما أن يكون الشك في أحدهما مسببا عن الشك الآخر كما لو غسل ثوبه النجس بالماء المتيقن طهارته سابقا وشك في حدوث نجاسته قبل غسل الثوب به فان الشك في طهارة الثوب مسبب عن الشك في طهارة الماء أو يكون الشك فيهما معا مسببا عن أمر ثالث سواء كان موردهما موضوعين كما لو كان أخوان في دار واقتتلا وعلمنا إجمالا إن أحدهما قتل الآخر فاستصحاب بقاء كل منهما معارض باستصحاب بقاء الآخر. وكما لو علم بنجاسة أحد الإناءين المعلوم طهارتهما سابقا فاستصحاب طهارة كل منهما معارض باستصحاب طهارة الآخر أو في موضوع واحد كالجلد المطروح المشكوك طهارته