بمجرد وحدة الموضوع الذي تعلق به الحكم في نظر العرف وان كان بحسب المصلحة والدليل والعقل مختلفا لصدق النقض عرفا عند المخالفة وقد تقدم منا تحقيق ذلك وتنقيحه في اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب. هذا كله فيما اذا كانت الشبهة موضوعية.
وأما اذا كانت حكمية كما لو كان الشك من جهة إجمال اللفظ مثل ما اذا شككنا في ان الغروب الذي جعل غاية للصوم عبارة عن استتار القرص أو عن ذهاب الحمرة المشرقية أو كان من جهة تعارض الأدلة مثل ما اذا تردد آخر وقت صلاة العشاء بين منتصف الليل كما هو المحكي عن المشهور وبين الفجر كما نسب الى بعض الفقهاء مع التزامه بحرمة التأخير عن منتصف الليل فلا ريب في عدم صحة استصحاب الموضوع بأن يستصحب النهار الى زوال الحمرة والعشاء الى طلوع الفجر لكون النهار على تقدير استتار القرص يكون قد انعدم قطعا وعلى تقدير ذهاب الحمرة فهو باق فلا شك فيه. نعم يصح استصحاب الحكم اذا كان العرف يرى وحدة الموضوع كما في المثال السابق فان العرف يرى ان الصوم من سقوط القرص حتى ذهاب الحمرة امتداد للصوم الواقع قبل سقوط القرص وبقاء له لا انه صوم جديد غير ذلك الصوم لأنه يرى ان الزمان في مثل ذلك غير منوّع للصوم حتى يكون الموضوع وهو الصوم قد تبدل بتبدل الزمان أما اذا رأى العرف عدم وحدة الموضوع أو شك فيها فلا يصح استصحاب الحكم وهو الوجوب لتعدد الموضوع وهو الصوم.
التنبيه السادس في الاستصحاب الاستقبالي : ـ
وهو أن يكون المتيقن فعليا يشك في بقائه في الاستقبال كما اذا علمنا بالاستطاعة في أول الحج وشككنا في بقائها الى آخره