للوجوب وتلك الأمور من حالاته وظروفه الا مع الدليل الصريح على خلاف نظر العرف ومن هنا ظهر لك عدم الوجه لدعوى المعارضة في المقام بين الاستصحاب الوجودي للحكم واستصحاب عدمه كما صدرت من عدة من الفحول لما عرفت من كون الزمان والزمنيات ظرفا أو حالة لموضوع الحكم عند العرف وانهم يرون نفس العمل هو الموضوع وان بقاءه عبارة عن بقاء نفس ما يرونه موضوعا له ومع نظرهم ذلك لا يصح استصحاب عدم الحكم لأنه انما يصح اذا كان العرف يراه حكما آخر لا بقاء لذلك الحكم الاول وان كان نفس الدليل يدل على ثبوت الحكم مقيدا بالزمان. نعم لو قدر أن الشك في كون الزمان من أي النوعين عند العرف لم يصح الاستصحاب لانه لم يحرز ان الشك كان شكا في البقاء فيكون التمسك بالاستصحاب من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ولكن قد عرفت ان العرف يرى ان الموضوع هو نفس العمل الذي تعلق به الحكم وان بقاء الحكم ببقائه وان الزمان أو الزماني الذي أخذ في الدليل قيدا يكون ظرفا وحالة للموضوع وليس الحكم منوطا ببقائه به نظير بقاء الذوات فانه ليس بقاؤها منوطا ببقاء الزمان بحيث يكون الزمان منوعا لها فاذا تيقن بوجود زيد في الصبح وشك في وجوده في الظهر يستصحب وجوده لأن الصبح لا يوجب ان يكون زيد في الصبح غير زيد في الظهر. فان قلت ان الزمان لا يؤخذ في الدليل إلّا اذا كان لخصوصيته دخل في حصول المصلحة الكامنة في العمل الذي قيد به الشارع سواء أخذه ظرفا لثبوت الحكم أو منوعا لموضوعه.
قلنا نعم إلّا ان المناط في صحة الاستصحاب هو صدق البقاء عند العرف بحيث انه لو جعل الشارع الحكم المماثل للسابق كان العرف يراه استمرارا وامتدادا للحكم السابق وهذا يحصل