وأما لو فرض ان القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم من حالات التكليف وظروفه أو من حالات موضوع التكليف وظروفه لا من مقوماته ومنوعاته وان كان له دخل في المصلحة بحسب الواقع وقيدا بحسب الدليل كأن يرى العرف من ان الواجب هو الامساك نفسه وكون الدليل قيده بالنهار الى سقوط القرص وغيبوبته من باب الظرفية له لمصلحة هناك وان وجوب الامساك بعد الغيبوبة الى ذهاب الحمرة بقاء لذلك الوجوب السابق إلّا انه وجوب جديد فالمرجع هو استصحاب الوجوب الى ذهاب الحمرة المشرقية لأنه يكون شكا في بقاء وجود الوجوب في هذا الزمان على حد سائر الموجودات الخارجية فكما ان وجود زيد لم يجزّئه الزمان فيستصحب له وجوب الاكرام كذلك هذا الحكم ولا ريب ان العرف يعاملون الفعل المقيد بالزمان أو الزماني في مثل صم الى سقوط القرص معاملة الذات الواقعة في الزمان في اعتبارهم الزمان ظرفا.
والحاصل أن العبرة في تعيين الموضوع للحكم وكون الشك شكا في بقائه هو نظر العرف للحكم ولا ريب ان نظرهم في سائر الموارد التي تعلق الحكم فيها بفعل مقيدا بالزمان أو الزماني من دون دليل على نفيه عما عداه وان نفس الفعل هو موضوع للحكم وان الزمان أو الزماني ظرف له وحالة من حالات الموضوع وعليه فيستصحب الحكم عند الشك. نعم لو قام النص على قيدية الموضوع بالزمان أو كان العرف يرى ان الموضوع مقيد به كما لو قال صم يوم الخميس فقط فان العرف يرى ان الموضوع هو الصوم المقيد بيوم الخميس لم يصح الاستصحاب للحكم واستصحب عدم الحكم فيستصحب في المثال عدم وجوب صوم يوم الجمعة وبعبارة أخرى ان أخذ الزمان قيدا في الدليل لا يؤثر في نظر العرف لأن العرف يرى ان الموضوع هو نفس العمل المتعلق