الإمساك امساكا في النهار فهو الآن إمساك فيه ان كان الحكم الشرعي ثابتا للامساك وكالمؤتم بإمام الجماعة اذا شك في أن إمام الجماعة رفع يده عن صلاته لمعركة صارت أمامه فانه يستصحب بقاء الإمام على صلاته ويبقى على الإتمام به وهو من استصحاب الموضوعات الثابت لها الحكم المتقدم. ويمكن أن يستصحب القيد أعني الزمان فيقال في المثال المتقدم كان الزمان نهارا فهو الآن نهار فيجب الامساك فيه لكن هذا لا يتم إلا أن يكون النهار من قبيل الظرف بأن يكون وجوب الامساك ثابتا في ظرف النهار لا من قبيل القيد بأن يكون الامساك النهاري قد ثبت له الوجوب لانه يكون من الأصل المثبت وكيف كان فهذا ليس محل كلام القوم في هذا المقام وانما محل كلامهم هو ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع القيد وهو الزمان أو الزماني بأن احتمل ثبوت الحكم للمقيد وان لم يكن القيد الذي هو الزمان أو الزماني موجودا كأن احتمل أن يكون ذكر القيد لبيان أفضل الفردين كما لو قال لك المولى (صم يوم الخميس) وشككت في بقاء وجوب الصوم الى يوم الجمعة فان الزمان جزّأ الصوم الى صوم يوم الخميس وصوم يوم الجمعة ومثله ما لو قال لك حج أول سنة استطاعتك وشككت في بقاء الوجوب الى السنة الثانية أو قال لك (صلّ أول الوقت) وشككت في بقاء الوجوب بعده ومثله لو قال لك (صم من الفجر حتى سقوط القرص) وشككت في وجوب بقاء الصوم الى ذهاب الحمرة فان فرض كون القيد يراه العرف وبحسب متفاهمهم منوّعا للموضوع ومقوّما له فالمرجع هو استصحاب عدم الحكم كما في مثال صم يوم الخميس لا غيره فيقال إن الصوم الواقع في يوم الخميس واجب والواقع منه يوم الجمعة مشكوك الوجوب فيستصحب عدمه ولا مجال لاستصحاب الوجوب لتعدد الموضوع.