وجوب الصوم أو وجوب الإفطار بدليل قوله عليهالسلام «صم للرؤية وافطر للرؤية». ومثله ما لو شك في مفهوم الزمان كما لو شك في أن النهار اسم للزمان حتى سقوط القرص أو حتى ذهاب الحمرة فانه لا يصح الاستصحاب للنهار لأنه أن كان بالمعنى الأول فقد زالت حقيقته. وان كان بالمعنى الثاني فحقيقته قطعا باقية فلا بد من استصحاب نفس الحكم الشرعي والمناقشة في صحة هذا الاستصحاب بعدم احراز الموضوع فاسدة لكون الزمان ليس بموضوع بل الموضوع هو نفس الصوم أو الافطار في المثال وهكذا ما كان من هذا القبيل.
نعم الشك في الحكم مسبب عن الشك في الزمان إلّا انه قد تقرر في محله أنّ الأصل اذا لم يجر في السبب كما هو المفروض جرى في المسبب بلا معارض مع إن المنع من جريان الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي لأمثال ما ذكرناه اجتهاد في مقابل النص وهو الرواية المتقدمة هذا كله واضح في استصحاب الزمان والزمنيات.
واما استصحاب الأمور القارة المتقيدة بالزمان محل الكلام فيها ما اذا شك في بقاء الحكم مع القطع بارتفاع الزمان الذي أخذ قيدا له كما لو ورد (صم يوم الخميس) وشك في بقاء وجوب الصوم ليوم الجمعة لأنه لو كان الشك من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيرجع الى الشك السببي والمسببي لأن الشك حينئذ في حكم مسبب عن الشك في وجود الزمان أو الزماني.
والحاصل ان الشك في الحكم تارة يكون من جهة الشك في انقضاء الزمان أو الزماني فيكون الشك في الحكم حينئذ مسببا عن الشك في وجود المقيد فالمرجع استصحاب المقيد فيقال كان