ان كل حكم يلزم منه الضرر سواء كان تكليفيا أو وضعيا منفي في الاسلام وعليه فعدم تدارك ما ادخل على المضرور من الضرر منفي بلا ضرر ولازم ذلك هو ثبوت الضمان على الضار بدعوى منهم ان التدارك أما ان يكون من جانب الله أو من بيت المال المعد لمصالح المسلمين أو من مال الضار لا سبيل الى الاول لانه ليس في الدنيا بحسب الوجدان تدارك من الله (تعالى) ولا في الآخرة لان التدارك الأخروي خلاف ظاهر الاخبار ولم يكن وعد به بل هو ليس بتدارك ولا سبيل الى الثاني لأن بيت المال معد للمصالح العامة فتعين الثالث. فهم تمسكوا بها لاثبات الضمان لأنهم رأوا ملازمة نفي عدم التدارك للضمان وعلى هذا يحمل تمسك أهل بيت العصمة عليهمالسلام في بعض الاخبار (بلا ضرر) على ثبوت بعض الأحكام الشرعية فانهم اطّلعوا بأنوارهم القدسية على الملازمة فتمسكوا (بلا ضرر) على ثبوت ذلك الحكم الشرعي.
رابعها انه قد عرفت في ان لا ضرر يتمسك بها لنفي الاحكام الوجودية اذا كان فيها ضرر مثل ما يتمسك بها لنفي وجوب الوضوء اذا كان فيه ضرر ولنفي لزوم البيع اذا كان فيه ضرر فهل يصح ان يتمسك بها لنفي اعدام الاحكام اذا كان في عدمها ضرر فيثبت اذ ذاك بها حكم وجودي لأن نفي النفي اثبات نظير ان يتمسك بها لنفي عدم جواز تصرف المالك في ملكه اذا كان فيه ضرر عليه ويثبت به جواز تصرفه في ملكه ولنفي عدم الضمان فيما اذا كان عدم الضمان فيه ضررا عليه كمن حبس الانسان فماتت دابته فان عدم ضمانها على الحابس فيه ضرر على المحبوس ونحو ذلك. المحكي عن الفاضل التوني وصاحب الرياض والسيد في ملحقات العروة هو التمسك بها وقد يورد عليه بان عدم الحكم الشرعي ليس من الاحكام المجعولة حتى يكون موردا للقاعدة