الضرري الشخصي كذلك تنفي الحكم عن الموضوع الضرري النوعي ولكن لا بد في نفيها للحكم الضرري النوعي من كون الضرر ثابتا في أغلب الافراد بحيث يكون ما لا ضرر فيه من الافراد شاذا نادرا جدا بحكم العدم بحيث يرى العرف انه ضرر في نفسه وعنوانه لا ان الضرر في بعض افراده فان المتبادر من لا ضرر هو نفي مثل ذلك. ولذا كان تشخيص مثل هذه الاحكام الضررية في غاية الصعوبة فان من الصعب احراز كون الكلي على ممر الدهور يكون في نوعه الضرر عند العرف. نعم أهل بيت العصمة عليهمالسلام لا يعسر عليهم ذلك ولذا بعض الاخبار اشتملت على نفي الحكم الشرعي الضرري النوعي لكون الامام عليهالسلام اطلع على ذلك. والذي يهون الامر في هذا المقام أنّك لا تجد موردا كليا ينحصر الدليل عليه بقاعدة (لا ضرر) إلّا ما شذ كخيار الغبن وقد تمسك بعضهم عليه ببناء العقلاء فمسألة شمول قاعدة (لا ضرر) للضرر النوعي ليست بذات اهمية كبرى يبتني عليها فروع جلى ومسائل عظمى وسيجيء ان شاء الله التأمل في هذا الموضوع في ثالث الموارد التي لا يصح التمسك بلا ضرر.
ثالث الموارد التي تمسك بها الفقهاء بأدلة نفي الضرر هو اثبات بعض الاحكام الشرعية كاثبات الخيار في البيع المغبون والمعيب واثبات حق الشفعة واثبات الضمان ونحو ذلك والوجه في ذلك مع ان (لا ضرر) لسانها نفي الحكم الضرري لا إثبات حكم بها هو ان المتمسكين بها يرون الملازمة في موارد التمسك بهاتين نفي الحكم الضرري وبين ثبوت ذلك الحكم فمثلا المتمسك بها لاثبات الخيار في بيع المعيب يرى ان (لا ضرر) ينفي لزوم البيع للمعيب ولازم نفي لزوم البيع هو ثبوت الخيار للمشتري وكما تمسكوا بها على ثبوت الضمان لأن (لا ضرر) انما تدل على