ان قلت على هذا يلزم القول بعدم وجوب الفحص في الاحكام الشرعية والموضوعات المستنبطة لأن أدلتها أيضا مطلقة أو عامة.
قلنا قد عرفت انها مخصصة بما تقدم من السيرة والاجماع بخلاف ما نحن فيه فاطلاق الادلة والعموم فيه خال من التخصيص أو التقييد.
ودعوى أنّ إطلاق أخبار الاستصحاب ونحوه واردة في مقام البيان لحكم آخر وهو حجية سنخ الاستصحاب لا بيان شرائط العمل به كما عن شريف العلماء مدفوعة بأن أغلب الروايات مسبوقة بالسؤال في زمان حاجة السائل ولا يجوز تأخر البيان عن وقت الحاجة وان جوزنا تأخيره عن وقت الخطاب.
ورابعا دلالة بعض النصوص على عدم وجوب الفحص في الموضوعات الصرفة كما في مثل ذيل رواية زرارة قال «قلت فهل عليّ ان شككت في انه أصابه شيء أن انظر فيه. قال عليهالسلام لا ، ولكنك انما تريد ان تذهب الشك الذي وقع في نفسك» وهذا صريح في عدم وجوب الفحص وبضميمة عدم القول بالفصل بين موارد الاستصحاب وغيره يتم المطلوب مع ان العموم لسائر النجاسات موجود في كلام السائل حيث قال (قلت فهل عليّ إن شككت في انه أصابه شيء أن نظر فيه) فان لفظ شيء عام لسائر النجاسات وقوله عليهالسلام «حتى يستبين لك غير هذا» فان ظاهره العمل بالأصل والامارة بدون الفحص الى زمان حصول الاستبانة من الخارج بل في بعض الروايات التصريح بنفي وجوب السؤال وانه ليس عليكم المسألة وان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بالسؤال وفي بعضها ذم السؤال والفحص حيث قال (لم سألت) فتلخص ان العمل بالاصول أو الامارات كالبينة واليد في الموضوعات الصرفة يصح قبل الفحص وقد خالف في ذلك شريف