ويخرج ببلوغها لهذا الحد فاذا بلغت الساعة لهذا الحد وحصل له اليقين ببلوغها لهذا الحد ولم يرتب الأثر على دخول الوقت أو خروجه فقد نقض يقينه السابق بملازمة دخول الوقت أو خروجه لبلوغ الساعة هذا الوقت وما ذكرناه لا يشبه التنظير فان في التنظير لم يحرز وجود المعلق عليه وهو حياة زيد وفيما نحن فيه قد أحرز وجدانا المعلق عليه وهو بلوغ الساعة هذا الوقت بل الأولى قياس ما نحن فيه بالملازمة الشرعية المستصحبة كما لو كنا نعلم بأن هذا الماء اذا القي فيه الثوب يطهر والآن نشك في وجود هذه الملازمة لاحتمال ان الماء قد تغير فنستصحب هذه الملازمة ولازمها عقلا ان الثوب قد طهر بالقائه بهذا الماء فان هذه الواسطة وهي حكم العقل بتحقق المعلق عليه لا تمنع من جريان الاستصحاب بحيث يرد ويمنع منه بدعوى انه بواسطة عقلية وإنما هذا حكم عقلي لازم لوجود الملازمة واقعا أو ظاهرا فهو ليس من الواسطة المانعة من الاستصحاب اذ ليس فيه ثبوت شيء بواسطة الاستصحاب وانما الذي ثبت بالاستصحاب هو نفس الملازمة العادية كما يثبت به نفس الملازمة الشرعية بل كما يثبت به نفس الحكم الشرعي ويحرز وجوده بالوجدان كما لو استصحبنا وجوب صلاة الجمعة أو العيد فانه لا يترتب أثر على هذا الاستصحاب الا بواسطة الاحراز الوجداني للعيد أو ليوم الجمعة بواسطة حكم العقل بتنجز التكليف عند احراز موضوعه ولكن لا يخفى ما في ذلك من الفساد فان الاحكام الشرعية من لوازمها سواء كانت ثابتة في الواقع أو في الظاهر هو حكم العقل بامتثالها عند إحراز موضوعها أما الملازمة بين الشيئين سواء كانت بين شرعيين كالملازمة بين التقصير والافطار شرعا أو بين واقعيين كالملازمة بين وجود النهار وطلوع الشمس وبين وصول