في نظر العرف وان الزبيبية طارئة على العنب لا إنها تقلبه عند العرف الى موضوع غير العنب وعليه فالاستصحاب يقتضي ثبوت الحلية له قبل الغليان والحرمة ثابتة له بعد الغليان لأن حكم العنب قبل طرو الزبيبية له هو ذلك فلو عومل بعد طرو الزبيبية عليه بغير ذلك كن نقضا لحالة العنب السابقة وبعبارة أخرى الميزان هو صدق النقض عند العرف فاذا فرض ان ذات العنبية عند العرف باقية حال طرو الزبيبية عليها وان الزبيبية من عوارض ذات العنبية لا انها مزيلة لها كانت الحلية بعد الغليان نقضا للحكم السابق لها لأن الحكم السابق لها بعد الغليان هو الحرمة بخلاف الحرمة فانه بقاء لحكمها السابق ولعل ما سبق من الأجوبة ناظر لما ذكرناه.
الايراد الثالث : بأنه من الاصول المثبتة ، لأنه بالاستصحاب التعليقى يراد إثبات الحكم المعلق فعلا بعد حصول ما علق عليه وهذا أمر لازم عقلا لتعليق الحكم وليس بمجعول شرعا بداهة إن المجعول الشرعي هو نفس الحكم المعلق وبعد حصول ما علق عليه يحكم العقل بفعليته وتنجزه ولزم امتثاله لا الشرع.
وجوابه ان الأثر اذا كان أثرا للشيء سواء كان ثابتا في الواقع أو الظاهر لم يكن ثبوته بالاستصحاب من الأصل المثبت وحكم العقل بفعلية التكليف عند حصول شرطه ووجوب امتثاله من آثار التكليف سواء كان ثابتا في الواقع أو في الظاهر فهو لازم عقلي للظاهري والواقعي كوجوب المقدمة والنهي عن الضد ونحو ذلك على القول بها ولذا التكليف الفعلي باستصحابه يثبت به وجوب امتثاله مع ان وجوب الامتثال حكم عقلي وأثر غير شرعي لا أثر للظاهري منه والواقعي.