الحلية الى ما بعد الغليان ونقول ان من المحتمل ان يكون المحرم هو خصوص عصير العنب بالغليان دون العصير الزبيبي وان الحلية تكون مستمرة الثبوت لعصير ما صار زبيبا حتى بعد الغليان بأن يكون الغليان غاية لخصوص حلية العصير في حال العنبية دون حال الزبيبية ومع هذا الاحتمال يكون الشك في بقاء الحلية بعد الغليان لعصير الزبيب ثابتا فيصح استصحاب الحلية لما بعد الغليان ويعارضه الاستصحاب التعليقي الذي يقتضي الحرمة بعد الغليان.
الجواب الثاني : إن الحلية في الزبيب وان كانت متيقنة قبل الغليان إلّا أنها مرددة بين أنها هي الحلية التي كانت ثابتة للعنب بعينها حتى تكون مغياة بالغليان أو انها حلية غيرها جديدة حادثة للزبيب بعنوانه فتكون باقية بالاستصحاب ولا ريب ان الأصل عدم حدوث حلية جديدة وبقاء الحلية السابقة المغياة بالغليان وهي ترتفع به فلا تكون قابلة للاستصحاب فالمعارضة المتوهمة غير تامة.
قلنا انا نستصحب نفس الحلية في المادة عند ما كانت عنبا الى ما بعد الغليان فانا نحتمل بقاءها بعد اتصاف المادة بالزبيبية بعد غليان عصيرها لاحتمال ان الحلية مغياة بخصوص الغليان حال العنبية دون حال الزبيبية فانه هو محل الشك والتردد وبعبارة أخرى نحن نستصحب حال الزبيبية بعد الغليان الإباحة المغياة بالغليان حال العنبية فانها المتيقنة عندنا وهي تعارض الحرمة حال الغليان عند الزبيبية.
الجواب الثالث : إنا نتكلم في استصحاب الحكم التعليقي مع فرض بقاء الموضوع عرفا لما عرفت من انه مع عدم بقائه لا تكون مخالفته نقضا له ففي المثال المذكور المفروض ان العنب باق