الاستصحاب إلّا اليقين السابق والشك اللاحق وهما موجودان فيما نحن فيه ففي حال العنبية عندنا اليقين بنجاسة العصير اذا غلى وفي حال الزبيبية نشك في نجاسة العصير اذا غلى.
الايراد الثاني : هو بعد تسليم جريان الاستصحاب في الحكم المعلق لكنه معارض باستصحاب ضده وهو الحكم المطلق الموجود في موضوعه فاستصحاب حرمة العصير المعلقة بالغليان الى ما بعد الغليان حال الزبيبية يعارضه استصحاب الحلية المنجزة الفعلية الثابتة للعصير قبل الغليان الى ما بعد الغليان حال الزبيبية.
والحاصل ان الزبيب قبل الغليان ثابت لعصيره الحلية قطعا فتستصحب الى ما بعد الغليان وهو يعارض استصحاب الحرمة المعلقة.
واجيب عن اشكال المعارضة بعدة أجوبة : ـ
أحدها ما ذكر صاحب الكفاية من ان الحلية الفعلية مع الحرمة المعلقة لا تضاد بينهما لكونهما كانا مجتمعين حال اليقين بهما سابقا والمستصحب هو نفس المتيقن السابق أعني نفس الحرمة المعلقة التي كانت مجتمعة مع الحلية المطلقة فما كان يعامل معهما حال اليقين السابق بهما يعامل فعلا معهما. ففي المثال المذكور كان حال اليقين يعامل العصير للعنب عند عدم الغليان بالحلية وبالحرمة بعد الغليان كذلك بالاستصحاب يعامل عصير ما صار من العنب زبيبا بالحلية قبل الغليان وبالحرمة بعده وأورد على هذا الجواب استاذنا كاظم الشيرازي بتوضيح وتنقيح منا إنه إن أريد استصحاب غائية الغليان للحلية وسببيته للحرمة بحيث يكون المستصحب حكما وضعيا فلا إشكال ويكون هذا من استصحاب الحكم الفعلي المطلق لأن السببية والغائية أحكام فعلية للغليان لا تقديرية وان أريد استصحاب نفس الحكم التكليفي فانا نستصحب