فان استصحاب غليانه استصحاب لأمر موجود فعلي ولا استصحاب نفس شرطية وتعليق الحرمة على الغليان فانها بعد تعليق الشارع للحكم عليه صارت متحققة بالفعل وموجودة بنحو التنجيز وانما المستصحب فيما نحن فيه هو الحكم حال كونه معلقا على أمر لموضوع تبدل حاله ففيما نحن فيه يستصحب الحرمة أو النجاسة الثابتة للعصير العنبي المشروطة والمعلقة على الغليان عند ما تزول العنبية منه وتطرأ عليه الزبيبية ولا ينبغي الريب في صحته لأن الحكم بانشاء الشارع له وجعله له صار له نحو وجود لم يكن سابقا فاذا طرأ عليه بعض الحالات أو الظروف التي يشك في بقائه معها صح استصحابه لتمامية ما يعتبر في الاستصحاب فيه من اليقين السابق بمجعولية الشارع له في هذا الموضوع والشك في بقائه لطرو بعض الحالات على الموضوع.
وقد أورد على صحة استصحاب الحكم المعلق بايرادات ثلاثة : ـ الأول هو عدم عموم أدلة الاستصحاب للحكم التعليقي المشكوك البقاء لعدم وجوده في السابق حتى يستصحب اذ الوجود التقديري المشروطي في الحقيقة عدم لأن وجوده مرتبط بوجود ما شرط فيه وما علق عليه والفرض عدم ما علق عليه فيكون متيقن العدم وقد أصر الاستاذ كاظم الشيرازي على ذلك ومنع من جريان الاستصحاب التعليقي.
وجوابه ان الحكم المعلق بما هو معلق موجود بالفعل ولذا يصح حمل الوجود عليه ولا يصح سلبه عنه فنقول الحكم المعلق بما هو معلق موجود وثابت فعلا ولا يصح أن نقول انه ليس بموجود بوصف انه معلق فعلا لأن القضية المعلقة تصدق بمجرد وجود التعليق ولا يعتبر في صدقها تحقق طرفيها فقولنا ان كانت الشمس طالعة فالنهار موجود صادقة حتى في الليل ولا يعتبر في