العقوبة من الشارع والاستصحاب نعم المؤمن من الشارع منها وموضوع التخيير العقلي عدم المرجح لأحد أطراف التخيير والاستصحاب الجاري في أحدها يكون مرجحا لاحدها فالاستصحاب يكون به التخصص لها لا التخصيص ولا الورود لما عرفت من زوال موضوعها بالاستصحاب لا إنه يرفع الحكم عن موضوعها حتى يكون مخصصا ولانه يرفع موضوعها تنزيلا حتى يكون واردا عليها.
وأما النقلية من الاصول العملية كالبراءة الشرعية والاحتياط على قول الأخباريين فالظاهر أن تقديم الاستصحاب عليها من جهة التوفيق العرفي كما نسب الى جماعة من الاصوليين من جهة إن لسان دليل الاستصحاب وان لم يكن لسان حكاية عن الواقع كالامارات لكنه لسانه لسان امتداد للواقع المتيقن سابقا بخلاف الاصول النقلية الشرعية فانها ليس لها ذلك اللسان وانما لسانها لسان اثبات البراءة والاحتياط عند الجهل بالواقع فكان العرف يرى تقديم الاستصحاب عليها وبهذا تعرف إن الاصول المحرزة للواقع أعني ما يكون دليله دالا على ثبوت الواقع تعبدا في ظرف الشك كقاعدة التجاوز والصحة والحرية مقدمة على الاصول التي لا تكون كذلك وربما يقال إن تقديمه عليها من جهة التخصيص لأن الاستصحاب موضوعه خصوص الشك المسبوق باليقين بخلاف البراءة فان موضوعها مطلق ما لا يعلمون سواء كان مسبوقا بالعلم بالحالة السابقة أم لا. ولكن لا يخفى ما فيه فانه ان تم فانما يتم بالنسبة الى البراءة فقط وأما في الاحتياط والتخيير مما كان موضوعه الشك المسبوق بالعلم باشتغال الذمة أو بالتكليف فلا. إذ يكون بينهما عموم من وجه وربما يقال بل قد قيل منسوبا الى المحقق الآخوند (ره) من تقديمه عليها بنحو الورود كتقديم الامارة عليها أو بنحو الحكومة فلا وجه له فان موضوع