الحكم الشرعي عندهم فان الذي يقوم عنده الأمارة المعتبرة لا يجب عليه السؤال واذا كان المراد من الشك هو عدم الحجة يكون قيام الامارة المعتبرة رافعا لما هو معتبرة في موضوعه وهو الشك حقيقة وتكوينا نظير ما لو انقلب فرد العام بأن اتصف بضد العام كأن يكون العالم الذي هو من أفراد العلماء في قول المولى (اكرم العلماء) جاهلا.
نعم لو قلنا بان المراد بالشك هو التردد الواقعي بالحكم كان دليل الامارة واردا على دليل الاستصحاب وباقي الاصول لأن دليل الامارة ينزلها منزلة العلم ولازمه عدم الشك في الواقع تنزيلا وعليه فالامارة بواسطة دليلها يرتفع الشك بها بحكم الشارع تنزيلا لا أنه ارتفاع تكويني وواقعي وقد يقرّب ورود الامارة على الاستصحاب كما هو المنسوب الى الآخوند بأن أفراد العام في لا تنقض ليس اليقين والشك بل أفراده هي أفراد النقض فانه هو المحرم بقوله عليهالسلام «لا تنقض» ومع قيام الحجة لا نقض لليقين بالشك بل إنما هو نقض بالحجة الذي يحكم العقل بوجوب متابعتها ولو في حال الشك إلا إن هذا لو تم يكون تخصصا لا ورودا لأنه يكون ارتفاع لموضوع الاستصحاب تكوينا لا تنزيلا.
ان قلت إنما ذكرت يتم اذا كان دليل الامارة يشمل الامارة في مورد الاستصحاب وهو مبني على عدم تخصيص دليل الاستصحاب لدليل الامارة بغير هذا المورد اذ لو خصصه في غير هذا المورد لما كان النقض بالدليل المعتبر إذ لم يكن الدليل معتبرا في هذا المورد حينئذ.
قلنا دليل الأمارة يشمل الأمارة في هذا المورد قطعا لوجود موضوعه وهو الامارة بشرائطه ودليل الاستصحاب غير شامل للنقض في هذا المورد لانه لم يكن فيه النقض نقضا بالشك بل