لا دلالة له على بقاء حكمه في مورد الشك وكان للعموم عموم بالاطلاق أو بالوضع لمورد الشك كما لو قام الاجماع على حكم الخاص وكان العموم له دلالة على العموم لافراده ولسائر الأزمان بأن يكون له عموم عرضيا وطوليا فلو أخذنا بحكم الخاص في مورد الشك كان تخصيصا زائدا والاصل عدمه فمثل (أوفوا بالعقود) فانه له عموم إفرادي عرضيا لكل عقد بالوضع لانه جمع معرف بالألف واللام وعموم لكل زمان طوليا بالاطلاق وإلا لزم لغوية هذا الحكم وقد خصص بالعقد الربوي وكان هذا المخصص ظاهرا في بقاء حكمه الى سائر الازمان فيؤخذ به وخصص بالعقود وقت النداء يوم الجمعة وكان هذا المخصص ظاهرا في اختصاصه بوقت النداء يوم الجمعة فيتمسك بعموم (أوفوا) على صحة العقود في باقي الازمان وخصص بالعقد للمعاملة الغبنية ولكن لم نعلم انه خارج عنها في الآن الاول من حين الالتفات الى الغبن أو في سائر الازمان فيتمسك بعموم (اوفوا) أما لو لم يكن من العام والخاص دلالة على ثبوت العموم للازمان المتعاقبة أعني عموما طوليا وليس للخاص دلالة على بقائه لا وضعا ولا اطلاقا لعدم تمامية مقدمات الحكمة ولا له دلالة على اختصاصه بذلك الزمان لاحتمال ان الزمان ظرف له فمقتضى القاعدة التمسك باستصحاب حكم الخاص لأن الشك يكون شكا في بقائه متصلا باليقين به وظرفية الزمان لفعل الخاص لا توجب كونه مفرّدا له ومقسّما له الى قطعات متغايرة عرفا فيكون وجوده في الآن الثاني بقاء له بخلاف العام فانه قد خرج عنه فليس الشك يكون شكا في بقاء ذلك العام وانما هو في حدوثه في هذا الفرد الذي خرج في الزمان الاول منه. وما ذكره بعضهم من الفرق بين هذا الفرض والفرض الاول ان الفرض الاول لو أخذ بحكم الخاص لكان تخصيصا زائدا