على مقدار الخاص وأما هنا فليس يلزم تخصيصا زائدا لأن العام مهمل فلا يخفى ما فيه لأن أصالة عدم الزيادة تجري في الفرضين والحاصل ان الصورة المتصورة في المقام أربع : ـ
أحدها ان يكون للعام عموم لسائر الأزمان والخاص مقيد بوقت خاص بحيث يكون الزمان المأخوذ في الخاص موجبا لكونه موضوعا مستقلا كما لو قال أكرم العلماء في كل وقت إلا وقت الصلاة أو لا تكرمهم في وقت الصلاة ففي هذه الصورة يتمسك بعموم العام فيما عدا وقت الصلاة لشموله له ولا يصح التمسك بالخاص لعدم دلالته عليه ولا يستصحب حكمه لتبدل موضوعه لأن الموضوع هو الاكرام المقيد بوقت الصلاة ولأن عموم العام إمارة على حكمه. والاستصحاب لو تم فهو أصل عملي والامارة مقدمة على الأصل.
الثانية أن يكون للعام عموم لسائر الازمان والخاص مهمل أو أخذ الزمان فيه بنحو الظرفية لا القيدية كما لو قام الاجماع في المثال المذكور على عدم اكرامهم يوم الجمعة وفي هذه الصورة يتمسك بعموم العام في مورد الشك في ثبوت حكم المخصص لانه حجة.
الثالثة أن يكون العام مهملا عمومه الاستمراري بان لم يكن فيه لفظ يدل على العموم ولم تتم مقدمات حكمه وكان الخاص الزمان المأخوذ فيه قيدا لموضوعه فالمرجع في مورد الشك هو الاصول العملية لأن العام لا دلالة له لإهماله ولا يصح استصحاب حكمه لانقطاعه بحكم الخاص ولا يصح استصحاب حكم الخاص لكون موضوعه مقيدا بالزمان فكان مورده فردا مغايرا لمورد الشك وموضوعا مغايرا له فلا يكون وجوده بقاء له.
الرابعة ان يكون العام مهملا والخاص أيضا مهملا والمرجع