خصوص الاعمال التي رتبها العبد حال اليقين كالاقتداء وقبول الشهادة والعمل بالفتوى حال اليقين بالعدالة وبصورة عدم التذكر للمستند للحكم أو الفتوى قال المحقق المذكور أحمد ويتجه عليه إنه بعد تسليم الاجماع على خلاف القاعدة لا معنى لشيء من التقييدين المذكورين.
أما الاول فلأن الظاهر اختصاص مورد القاعدة بالآثار المرتبة عليه سابقا وإلا فالآثار التي يراد ترتيبها بعد الشك فليست من آثار اليقين السابق بل ينبغي القطع بعدم اندراجها تحت القاعدة فاذن لا إطلاق في القاعدة حتى يقيد بالاجماع فان الاجماع حينئذ ناف لعين ما اثبتته القاعدة.
واما الثاني فلأن المدار اذا كان على وصف اليقين السابق فلا يتفاوت الحال بين نسيان المدرك وتذكره ولا بين القطع بفساده والشك فيه حتى يقيد الاطلاق ببعض دون بعض. نعم لو علم بفساد الحكم والمدرك جميعا يتجه الفرق بينه وبين سائر الأقسام المتقدمة لكنه خارج عن تحت القاعدة على أي تقدير. وقد يستدل على قاعدة اليقين برواية الفقيه عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله انه قال «اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا وكان يقينه حين انصرف انه كان قد أتم لم يعد الصلاة وكان حين انصرف أقرب الى الحق منه بعد ذلك». ووجه الاستدلال ان التعليل بالأقربية يقتضي العمل باليقين وعموم العلة لا يضر به خصوصية المورد. وفيه انه لو سلم فانها دلت على اعتبار الانصراف في الغاء الشك وفي قاعدة اليقين لا يعتبر الانصراف فالاولى بالرواية أن تجعل من أدلة قاعدة الفراغ.